الصفحة 353 من 422

وعن علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: ( ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ) . رواه أبو داود

قال ابن القيم: " وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة ونصفها لأنفه " .

وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يصح فيه حديث

قال ابن القيم: " ولم يثبت الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة "

في هذا الحديث كيفية مسح الرأس: أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه

هذه هي الصفة الصحيحة الثابتة في الصحيحين .

أنه يكفي لمسح الرأس مرة واحدة .

ويدل لذلك حديث علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء قال ( ومسح برأسه واحدة ) . رواه أبو داود

وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ( أن أعرابيًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا ومسح رأسه وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ) . رواه أبو داود

وجاء عند سعيد بن منصور زيادة ( ومسح برأسه واحدة ) .

جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ .

الأصل في الأواني الحل .

لقوله تعالي: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا } .

فكل إناء طاهر كالخشب والصفر والحديد مباح اتخاذه واستعماله .

فجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه:

(أغتسل من جفنة ) . رواه أبو داود والجفنة: القصعة .

( وتوضأ من تور صفر ) . رواه البخاري

( وتوضأ من قربة ) متفق عليه

( وتوضأ من إداوة ) متفق عليه الإداوة: إناء صغير من حله .

لكن يستثنى: آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب بهما .

لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت