وعن علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: ( ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ) . رواه أبو داود
قال ابن القيم: " وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة ونصفها لأنفه " .
وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يصح فيه حديث
قال ابن القيم: " ولم يثبت الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة "
في هذا الحديث كيفية مسح الرأس: أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه
هذه هي الصفة الصحيحة الثابتة في الصحيحين .
أنه يكفي لمسح الرأس مرة واحدة .
ويدل لذلك حديث علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء قال ( ومسح برأسه واحدة ) . رواه أبو داود
وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ( أن أعرابيًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا ومسح رأسه وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم ) . رواه أبو داود
وجاء عند سعيد بن منصور زيادة ( ومسح برأسه واحدة ) .
جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ .
الأصل في الأواني الحل .
لقوله تعالي: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا } .
فكل إناء طاهر كالخشب والصفر والحديد مباح اتخاذه واستعماله .
فجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه:
(أغتسل من جفنة ) . رواه أبو داود والجفنة: القصعة .
( وتوضأ من تور صفر ) . رواه البخاري
( وتوضأ من قربة ) متفق عليه
( وتوضأ من إداوة ) متفق عليه الإداوة: إناء صغير من حله .
لكن يستثنى: آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب بهما .
لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . متفق عليه