الصفحة 388 من 422

عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( من لم يأخذ من شاربه فليس منّا ) . رواه الترمذي

خامسًا:نتف الإبط

حكمه: قال النووي: " سنة بالاتفاق " .

الأفضل فيه النتف لمن قوي عليه ، ويحصل أيضًا بالحلق .

حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - أقصى مدة لهذه الأشياء ، هي [ 40 ] يومًا .

عن أنس - رضي الله عنه - قال: ( وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، وحلق العانة ، أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا ) . هذه هي أقصى المدة وغايتها .

لكن لو طالت الأظافر أو كثر الشعر في الإبط والشارب قبل الأربعين فإنه يقص .

-جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( عشرة من الفطرة: قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتفاض الماء - يعني الاستنجاء - ، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) .

سادسًا: إعفاء اللحية

يجب إحفاؤها ويحرم حلقها .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) . رواه مسلم

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) . متفق عليه

( معنى أرخوا ، وفروا: أي تركها على حالها ) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .رواه البخاري

يحرم صبغها بالسواد .

ورجح هذا القول ابن القيم والنووي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت