الصفحة 391 من 422

استدل بمفهوم قوله: ( إن المؤمن لا ينجس ) أهل الظاهر على نجاسة الكافر نجاسة حسية ، ونقل هذا عن الحسن البصري أنه ، قال: " من صافح كافرًا فليتوضأ " .

واستدلوا أيضًا:بقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } . (التوبة: من الآية28)

وذهب أكثر العلماء إلى أن المشرك ليس نجس نجاسة عين ، وإنما نجاسته نجاسة معنوية .

واستدلوا بأدلة:

( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من الشاة المسمومة التي وضعتها له اليهودية يوم خيبر ) . متفق عليه

( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بربط ثمامة بن أثال في المسجد ) . رواه مسلم

( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة كانوا يلبسون الثياب التي نسجها المشركون ) .

( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يعيشون إلى جوار اليهود في المدينة ، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون شيئًا من اللمس أو غيره ) .

وهذا القول هو الراجح . وأما الجواب عن الآية:

فالمراد: أن المراد بالنجاسة نجاسة الاعتقاد .

كان سبب ذهاب أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له ، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة ، فلما ظن أبو هريرة - رضي الله عنه - أن الجنب ينجس بالحدث ، خشي أن يماسحه - صلى الله عليه وسلم - كعادته ، فبادر إلى الاغتسال ، وإنما أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: ( وأنا على غير طهارة ) .

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( سبحان الله ) تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة ، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر ؟

جواز خروج الجنب إلى الشارع قبل الاغتسال بشرط عدم فوات وقت الصلاة .

قول [ سبحان الله ] عند التعجب ، وقد تكرر ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -:

فقال - صلى الله عليه وسلم -: ( سبحان الله ، ما ذا أنزل الله الليلة من الفتن ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت