فهرس الكتاب
أروى: المقصود بالإرواء هنا الوصول إلى جميع البلد .
البشرة: ظاهر الجلد .
سائر: باقي جسده .
إذا اغتسل: أي أراد ذلك وشرع في الفعل .
من الجنابة: أي بسبب الجنابة .
غسل يديه: المقصود الكفين .
يخلل بيديه شعره: أي يدخل يديه المبلولتين بالماء من خلال شعره حتى يعم شعره بالماء .
الفوائد:
هذين الحديثين فيهما صفة الغسل من الجنابة .
وصفة الغسل من الجنابة تنقسم إلى قسمين:
صفة كاملة ( مسنونة ) .
وصفة مجزئة .
أولًا: الصفة الكاملة ( المسنونة ) :
أن ينوي .
لحديث: ( إنما الأعمال بالنيات ... ) . متفق عليه
والنية شرط لصحة جميع الأعمال .
ثم يسمي .
وحكمها هنا كحكمها في الوضوء ، وهي سنة .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) . رواه أبو داود
ثم يغسل كفيه ثلاثًا .
لحديث عائشة: ( غسل يديه ... ) .
والمقصود بالكفين هنا الكفان .
ويبدأ بالكفين لأنهما هما أداة غرف الماء ، فينبغي طهارتهما .
ثم يغسل فرجه .
لحديث ميمونة: ( ثم غسل فرجه ... ) .
ثم يغسل يده بمنظف عقب الاستنجاء بها .
لحديث ميمونة: ( ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ) .
فيغسل يده بمنظف سواء بالتراب أو بالصابون أو بغيره .
وهذا على سبيل التنظيف .
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة .
لحديث عائشة: ( ثم توضأ وضوءه للصلاة ) .
إنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى .
الوضوء قبل الغسل سنة عند أكثر العلماء غير واجب ، لأنه فعل ، والفعل المجرد يدل على السنة ، ولأن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى .
إشكال:
جاء في حديث عائشة: ( أنه توضأ وضوءه للصلاة ) .
وجاء في حديث ميمونة: ( أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ) .