الصفحة 393 من 422

أروى: المقصود بالإرواء هنا الوصول إلى جميع البلد .

البشرة: ظاهر الجلد .

سائر: باقي جسده .

إذا اغتسل: أي أراد ذلك وشرع في الفعل .

من الجنابة: أي بسبب الجنابة .

غسل يديه: المقصود الكفين .

يخلل بيديه شعره: أي يدخل يديه المبلولتين بالماء من خلال شعره حتى يعم شعره بالماء .

الفوائد:

هذين الحديثين فيهما صفة الغسل من الجنابة .

وصفة الغسل من الجنابة تنقسم إلى قسمين:

صفة كاملة ( مسنونة ) .

وصفة مجزئة .

أولًا: الصفة الكاملة ( المسنونة ) :

أن ينوي .

لحديث: ( إنما الأعمال بالنيات ... ) . متفق عليه

والنية شرط لصحة جميع الأعمال .

ثم يسمي .

وحكمها هنا كحكمها في الوضوء ، وهي سنة .

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) . رواه أبو داود

ثم يغسل كفيه ثلاثًا .

لحديث عائشة: ( غسل يديه ... ) .

والمقصود بالكفين هنا الكفان .

ويبدأ بالكفين لأنهما هما أداة غرف الماء ، فينبغي طهارتهما .

ثم يغسل فرجه .

لحديث ميمونة: ( ثم غسل فرجه ... ) .

ثم يغسل يده بمنظف عقب الاستنجاء بها .

لحديث ميمونة: ( ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ) .

فيغسل يده بمنظف سواء بالتراب أو بالصابون أو بغيره .

وهذا على سبيل التنظيف .

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة .

لحديث عائشة: ( ثم توضأ وضوءه للصلاة ) .

إنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى .

الوضوء قبل الغسل سنة عند أكثر العلماء غير واجب ، لأنه فعل ، والفعل المجرد يدل على السنة ، ولأن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى .

إشكال:

جاء في حديث عائشة: ( أنه توضأ وضوءه للصلاة ) .

وجاء في حديث ميمونة: ( أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت