الصفحة 405 من 422

قوله: ( أصابتني جنابة ولا ماء ) لا ينبغي أن يحمل على أن المحدث لا يتيمم ، لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين ، وإنما كان ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم .

متى يشرع التيمم ؟

عدم وجود الماء بعد طلبه .

فلا يكون واجدًا للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرًا ، ولا ما قرب منه .

قال تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } فاشترط للتيمم عدم الماء .

إذا خاف العطش فإنه يتيمم ويترك الماء لنفسه .

قال تعالى: { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } . (البقرة: من الآية195)

قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش ، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم " .

فائدة:

إذا وجد ماءً لكن بسعر زائد ؟

الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان واجدًا لثمنه ، قادرًا عليه ، يجب أن يشتريه .

لقوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ... } فاشترط للتيمم عدم الماء ، وهنا موجود ماء ، ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه .

فائدة:

إذا وجد الماء بثمن يعجزه: فإنه يعتبر عادمًا للماء فيتيمم .

إذا خاف باستعمال الماء ضرر بدنه .

فإنه يصبح كالمريض ، فيدخل في عموم قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } . (النساء: من الآية43)

كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح ، وخاف باستعمال الماء الضرر ، فإنه يتيمم .

يجوز التيمم إذا خاف البرد .

عن عمرو بن العاص قال: ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، وقلت: إني سمعت الله يقول: { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم } فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا ) .رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت