فهرس الكتاب
لغة: القصد ، تقول يممت فلان ، إذا قصدته ، ومنه قوله تعالى: { وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ } . (المائدة: من الآية2) أي قاصديه
شرعًا: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين .
وهو من خصائص هذه الأمة .
لحديث جابر - رضي الله عنه - الآتي ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ، فأيما رجل ما أمتي أدركته الصلاة فليصل ) . متفق عليه
التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . (المائدة: من الآية6)
ومن السنة: أحاديث كثيرة ، حديث الباب والأحاديث الآتية .
وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة . [ نقل الإجماع النووي ، وابن قدامة ] .
سبب مشروعيته ضياع عقد عائشة .
عن عائشة قالت:( خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء ... فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غير ماء فأنزل الله آية التيمم ، قال تعالى:
{ فتيمموا ... } فقال أسيْد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر ، فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ). رواه البخاري
وفي رواية: ( فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرًا ) .
أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به ، سواء كان ذلك عن جنابة ، أو عن حدث أصغر .
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حضر الماء أعطاه إياه وقال: ( أفرغه على نفسك ) .