فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 109

وفي مجمع الفتاوى [1] معزيًا إلى المحيط رخص العَدالِى [2] ، قال الشيخ الإمام الأجلُّ الأستاذ [3] : لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه، والدَين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها [4] لا يفسد، وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام.

(1) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عددًا من كتب الفتاوى عند الحنفية، انظر كشف الظنون 2/ 499.

(2) العَدالِى بفتح العين وتخفيف الدال وكسر اللام: الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غشّ، البحر الرائق 6/ 200، تنبيه الرقود 2/ 59، النقود العربية ص 179

(3) قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه:[وقد رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيرًا ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجلّ، ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة

عليّ، ولابنه الحسن، ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير]الفوائد البهية ص 206 وبناءً على كلام اللكنوي فإن المقصود بما ذكره المصنف نقلًا عن المحيط: [قال الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ] يقصد به أحد الإثنين علي بن عبد العزيز المرغيناني أو ابنه الحسن بن علي المرغيناني، انظر ترجمة الأولّ في الفوائد البهية ص 204، الجواهر المضية 2/ 576، وترجمة الثاني في الفوائد البهية ص 107، الجواهر المضية 2/ 74.

(4) في تنبيه الرقود [قيمته] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت