فهرس الكتاب
3-يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [1] مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، أَبُو خَالِدٍ الدَّالانِيُّ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ . رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ ثِقَةٌ . وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: لا يُتَابَعْ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ: كَانَ كَثِيْرَ الْخَطَأِ فَاحِشَ الْوَهْمِ خَالَفَ الثِّقَاتَ فِي الرِّوَايَاتِ حَتَّى إذَا سَمِعَهَا الْمُبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الصِّنَاعَةِ عَلِمَ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا وَافَقَ فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ بِالْمُعْضَلاتِ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: فِي حَدِيثِهِ لِيِّنٌ . وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّ الأَئِمَّةَ الْمُتَقَدِّمِينَ شَهِدُوا لَهُ بِالصِّدْقِ وَالإِتْقَانِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ .
(1) تَرْجَمَةُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ (ج9/ص277/1167) ، الضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوكِينَ لابْنِ الْجَوْزِيِّ (ج3/ص210/3790) ، الْكَاشِفُ (ج2/ص422/6600) ، تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ (ج12/ص89/358) ، لِسَانُ الْمِيزَانِ (ج7/ص442/5292 ، طَبَقَاتُ الْمُدَلِّسِينَ(ج1/ص48/113) ، تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (ج1/ص636/8072) .