وَتَبِعَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فَقَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَأَقَرَّهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ [1] .
وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي ( الْفَيْضِ ج4/ص70) : وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَوْضُوعٌ .
وقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: لَكَنْ لَهُ مَعَ غَرَابَتِهِ شَوَاهِدٌ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ ( الْمَوْضُوعَاتُ ج1/ص195) : وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْجُدِّيُّ عَنِ الْعُمَرِيِّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ مَنْ يَقْصُدُ وَهَنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّمَا تَبْدَأُ فِي الْعِقَابِ بِالأَعْظَمِ جُرْمًَا ، وَجُرْمُ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الْفِسْقِ ، وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ » , وَجَابِرُ بْنُ مَرْزُوقٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَلَعَلَّ عَبْدَ الْمَلِكِ الْجُدِّيُّ أَخَذَهُ مِنْهُ .
وَحَكَمَ الشَّوْكَانِيُّ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ( الْفَوَائِدُ الْمَجْمُوعَةُ فِي الأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ ج1/ص294) .
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي ( الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَزِيَادِتِهِ 1/ص694/ح6934) : مُنْكَرٌ ، وَانْظُرْ ضَعِيفَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (1/ص25/ح99) .
تَنْبِيهٌ: نَسَبَهُ الْمُصَنِّفُ لِلطَّبَرَانِيِّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي مَعَاجِمِهِ الثَّلاثَةِ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
الْحَدِيثُ رَقْمُ { 150 }
(1) الْمَوْضُوعَاتُ (ج1/ص195) ، التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ (ج1/ص73/208) ، مِيزَانُ الاعْتِدَالِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ (ج2/ص102/1422) .