هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَذَلِكَ لِلانْقِطَاعِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ وَبَيْنَ مُعَاذٍ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَلِجَهَالَةِ شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ ، لَكِنَ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، لأَنَّ رِوَايَةَ الْحَاكِمِ بَيَّنَتِ الْوَاسِطَةَ ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الأَوْدِيُّ .
وَلِذَا قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، رُوَاتُهُ مَكِّيُّونَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ إِمَامُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمُفْتِيهِمْ ، إِلاَّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَدْ نَسَبَاهُ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ مِنْ صَنْعَتِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ , وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيصِ .
وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي ( مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ج10/ص396) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ ، وزاد فِيهِ: فِي أَجْسَادٍ لا تَمُوتُ ، وَإِسْنَادُ الْكَبِيْرِ جَيِّدٌ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ سَابِطٍ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًَا .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ج10/ص227) : رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا إِلاَّ أَنَّ ابْنَ سَابِطٍ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًَا .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي ( التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ج4/ص316) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًَا .
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي ( صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ج2/ص275/ح3660) : صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ .
الْحَدِيثُ رَقْمُ { 207 }