الشرط السادس
(أن لا يشبه لباس الرجل)
لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1ـ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
(( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ) )رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
2ـ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(( ليس منَّا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) )رواه أحمد وأبو نعيم وإسناده صالح.
3ـ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال:
(( لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخَنَّثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي فلانًا، وأخرج عمر فلانًا ) )رواه البخاري.