فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 386

قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا مِنْ جِهَةٍ أَنَّ سُهَيْلًا تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ بَعْدَهَا.

وَالصَّوَابُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَثْبُتَ، فَإِنَّ فِيهِ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ: صَالِحٌ يَأْتِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثَقَةٍ.

وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهِي عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءٌ لَهُ» ، وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

وَقَدْ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت