فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 386

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَهً» .

قُلْتُ: قَدْ جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُثَمْانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الرَّجُلِ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ".

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: إِنَّمَا خُرِّجَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَخْرَجَ التَّرْهِيبُ كَمَا قَالَ «مَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت