ويلتحق بالنقود حُليُّ النساء من الذهب أو الفضة ، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة ، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار"00 إلى آخر الحديث المتقدم 0
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب ، فقال:"أتعطين زكاة هذا ؟"قالت: لا ، قال:"أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟"فألقتهما ، وقالت: هما لله ولرسوله 0 أخرجه أبو داود، والنسائي ، بسند حسن 0
وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب ، فقالت: يارسول الله ، أكنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم"ما بلغ أن يُزكّى فزكي فليس بكنز"، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى 0
أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوّم في آخر العام ، ويخرج ربع عشر قيمتها ، سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ، لحديث سمرة قال: {"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"} رواه أبو داود 0
ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع 0
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تُعد للبيع ، وهكذا السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال 0