فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين0
والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة ، كالأمطار ، والأنهار ، والعيون الجارية ، ونحو ذلك 0
أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة ، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك ، فإن الواجب فيها نصف العشر ، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة 0
وأما نصاب الفضة: فمائة وأربعون مثقالًا ، ومقداره بالدراهم العربية السعودية: ستة وخمسون ريالًا 0
ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا ، ومقداره من الجنيهات السعودية: أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا 0 والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابًا منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول 0
والربح تابع للأصل ، فلا يحتاج إلى حول جديد ، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابًا 0
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ، سواء سميت درهمًا أو دينارًا أو دولارًا ، أو غير ذلك من الأسماء ، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة 0