والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها: الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب ، وهو في الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه ، وفي الفضة ستة وخمسون ريالًا سعوديًا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر ، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودًا أم تبرًا أم حليًا ، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابًا ، ولو كانت تلبسه او تعيره ، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل ، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس ، مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال:"أتعطين زكاة هذا ؟"قالت: لا 0 قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟"فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله"0 قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي ولأنه أحوط وما كان أحوط فهو أولى 0"
ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة ، وهي كل ما أٌعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال ، والواجب فيها ربع العشر ، فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره ، سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويًا 0 فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"- أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة ، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } [ التوبة: 60 ] 0
فهؤلاء ثمانية أصناف: