فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 486

باب ما يؤخذ بِهِ النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وَعَلَى نسائهم من زيهم

٩٩١ -أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالبواقي والزنانير يذلون بذلك.

٩٩٢ -أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَ بِجَزِّ نَواصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ، وَأَنْ يَرْكَبُوا

الأْكف بالعرض.

٩٩٣ -حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رءوسهم، ويجزوا نواصيهم، وأن تشد مناطقهم، ولا يركبوا عَلَى السرج، ولا يلبسوا عصبا ولا حذاء، وأن يمنع نساؤهم أن يركبوا الرحائل، فإن قدر عَلَى أحد مِنْهُ م فعل ذلك بعد التقديم إليه، فإن سلبه لمن وجده.

٩٩٤ -أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: رجل مسلم تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قَالَ: يأمرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت