فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 129

فهذا لا يخلوا من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون متفق عليه فهذا حجة .

الأمر الثاني: أن يكون غير متفق عليه بين الصحابة وإنما اختلفوا اختلاف تضاد .

فمن نقدم من أقوالهم ؟

الرأي الأول: ذهب بعض المفسرين يقدم قول ابن عباس لأن ابن العباس جعله النبي صلى الله عليه وسلم للتأويل والحكمة وأيضًا ذكاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضًا أن ابن عباس اهتم بما يتعلق بتفسير القرآن .

الرأي الثاني: أنه بقدم قول ابن مسعود لأن ابن مسعود لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملازمة ابن العباس رضي الله تعالى عنهما ، ولزهد ابن مسعود وتحريه بالنقل عن بني إسرائيل .

القسم الثاني: أن يكون عن تابعي . تحته أمران ؟

الأمر الأول: أن يكون مجمع عليه فهذا حجه ويصار إليه .

ونعلم أن ابن جرير الطبري ينقل الإجماع ، لكن ما هو مذهب ابن جرير بالإجماع ؟

مذهبه أنه لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين ولهذا يكون نقله في الإجماع فيه نظر. فيكون رأيه رأي الجمهور .

فإن كان غير متفق عليه ( اختلف تابعون ) فمن نقدم من أقوالهم ؟

نقدم قول مجاهد لما تقدم لأنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاث مرات وقيل ثلاثين مرة .

القسم الثالث: أن يكون النقل عن صحابي أو تابعي لكن عن بني إسرائيل .

هذا لا يصار إليه إلا بشروط ؟

الشرط الأول: صحة السند

الشرط الثاني: عدم مخالفة الشرع

الشرط الثالث: أن يكون ذلك عن صحابي أو تابعي لا يأخذ عن بني إسرائيل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت