فهرس الكتاب
الصفحة 38 من 59
أو الإباحة.
والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
حجم الخط:
أو الإباحة.
والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة.