فهرس الكتاب
الصفحة 58 من 59
وأما الإجماع، فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة.
فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، ولم تحل مخالفتهم.
ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندًا إلى
حجم الخط: