فهرس الكتاب
-أن يذبح لغير الله تقربًا إليه، وتعظيمًا له، وهذا باب من أبواب الردة يخرج به صاحبه عن الإسلام.
-أن يهل على ذبيحته بغير اسم الله، أي أن يذكر عليها اسمًا غير اسمه تعالى من غير أن يقصد بها التقرب لأحد، كأن يذبحها للحم مثلًا فلا شك في حرمة هذه الصورة، بل وقد تلتحق بالصورة الأولى باعتبارها استغاثة بغير الله.
-أن يذبح تقربًا إلى الله عز وجل، ذاكرًا اسمه عليها، على أن يكون صدقة عن ميت من الأموات برًا به ووفاءً له وترحمًا عليه، فإن هذه الصورة إذا لم يشبها اعتقاد فاسد في هذا الميت فلا شك في حلها، بل والتحاقها بأبواب القربات.
-أن يذبح لمحض التقرب إلى الله عز وجل، كالأضحية والهدي وغيره، فذلك لا شك في مشروعيته واعتباره من أجلّ العبادات.
-أن يذبح للحم بعد ذكر اسم الله تعالى فذلك يلتحق بالمباحات، فإذا ترك التسمية عمدًا أو سهوًا فالأمر محل خلاف فقهي يرجع فيه إلى كتب الفروع.
قال النووي:» وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح لغير اسم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان هذا الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا، نص عليه الشافعي واتفق