1552 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ رَمَضَانَ."
قلت: هو في الصحيح خلا قوله:"إلاَّ رَمَضَانَ."