فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 7009

وَقَضَى فِى النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا [حَيِّزٌ لَهَا] ، وَقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِى حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لاَ يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلأَ، وَقَضَى فِى دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت