فهرس الكتاب

الصفحة 2958 من 7009

2177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بنَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ:"اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِى خِلافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا."

قلت: قوله: بنحوه لا أدرى ما معناه فإنه لم يذكر قبله ما يناسبه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت