2421 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الصَّلاةُ إِلَى الصَّلاةِ الَّتِى قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِى قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ، إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ - قَالَ: فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ -"إِلاَّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، قَالَ:"أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ، فَأَنْ تُعْطِىَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ."
قلت: في الصحيح بعضه.