481 -حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ، عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلا صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِى أُقِيمَتْ."
قلت: له في الصحيح:"فلا صلاة إلاَّ المكتوبة. ومقتضى هذا أنه لو كانت عليه - [180] - صلاة الظهر وأقيمت العصر فلا يصلى إلاَّ العصر."