فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 67

3-وأما محمد بن عبد الله الأحمد فقد قال في تعريفه للسجن: هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في سجن أو بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له أو كان بنفيه أو تغريبه (1) .

4-وعرفه محمد الجريوي بقوله: هو الجزاء المقرر على الشخص لعصيانه أمر الشرع بتعويقه ومنعه من التصرف بنفسه حسًا كان أو معنى لمصلحة الجماعة أو الفرد إصلاحًا أو تأديبًا (2) .

وأما تعريف السجن باعتباره مكانًا للعقوبة وهو ما يضبطه علماء اللغة بكسر السين، فتعريفه بأنَّه مكان معد لحبس المجرمين والمتهمين والمحجوزين لمصلحة معتبرة، وهذا التعريف فيه بيان للغاية من السجن في الدين الإسلامي، وهو مصلحة الجماعة بحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسل.

ومصلحة الفرد الجاني لإبراء ذمته وإصلاحه وتأديبه حتى يعود للمجتمع فردًا صالحًا، وحفظه من الاعتداء عليه حتى يرى ولي الأمر الإفراج عنه حسب ما تقتضيه المصلحة.

1-حكم الحبس في الشريعة الإسلامية، لأحمد، ص38، ط الرياض، مكتبة الرشد.

2-السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية، الجريوي ج1 ط الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت