فهرس الكتاب
(94) ثنا مسلم، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكا يقول: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. فقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرنيه نافع عن ابن عمر. فحدثت به معمر فقال: قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها.
قال عبد الرزاق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكا بأخرة محاه من كتابه.
سمعت مسلما يقول:
ذكر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق
(95) ثنا مسلم، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل [أهل] اليمن من يلملم.
وعبيد الله، عن نافع.
والليث، عن نافع.
ويحيى بن سعيد، عن نافع.
وحجاج، وابن عون، والضحاك، وابن جريج عن نافع.
وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر.
والزهري، عن سالم.
وصدقة عن ابن عمر.
وعمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأبو الزبير عن جابر.
وعطاء عن جابر.
والحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن جابر.
وابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم.
والقاسم عن عائشة.
ومحمد بن علي، عن ابن عباس.
وميمون بن مهران، عن ابن عمر.
فالثابت الصحيح من توقيت رسول اله صلى الله عليه وسلم، لإحرام المحرم ما في حديث ابن عمر وابن عباس. ذلك كل ذلك في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لهن ولمن أتى عليهن بما في الحديث.
فالظاهر من هذا الكلام كله، أنه مسترق في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يمكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس، ليس منقولًا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر كلامًا كثيرًا يدل على أن عبدالرزاق لم يحفظ. وإن كان حفظ فلعل لسان مالك سبق لسانه مع كلام كثير.