عبد اللَّهِ بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري قال حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن يحيى بن عباد بن حارثة الأنصاري أن أباه أخبره أنه كان يصحب عبد اللَّهِ بن عمر في الحج والعمرة
فقال قال لي عبد الله بن عمر إني سمعت رسول اللَّهِ يقول إن محرم
الحلال كمحل الحرام وهذا الإسنادان وإن كان في الأول إبراهيم بن إسماعيل وفي الثاني الصاغاني وهما ضعيفان
فإن هذا اللفظ قد صح من قول عبد اللَّهِ بن مسعود أخبرنا بذلك
أحمد بن محمد بن أحمد البزاز ببغداد قال أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثني جدي يعني أحمد بن هبيع قال ك حدثنا أبو سعد الصاغاني حدثنا عمر بن منصور عن سهل بن عمرو قال لم ألق أبي ولقيت أخي فحدثني عن أبي قال
قال رسول اللَّهِ
المحرم حلال اللَّهِ كالمستحل حرام اللَّهِ
أخبرنا بذلك أبو محمد عبد اللَّهِ بن محمد الصريفيني قال أخبرنا عبد اللَّهِ بن محمد بن حباسه قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال نبأنا على بن الجعد قال أنبأنا زهير عن أبي اسحق قال كنت عند عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ بن مسعود فجاء ابن له أراه القاسم فقال
أصبت اليوم من حاجتك شيئا فقال بعض القوم وما حاجته قال ما رأيت غلاما آكل لضب منه فقال بعض القوم أو ليس بحرام قال ومن حرمه قال أو لم يكن رسول اللَّهِ يكرهه قال أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام
ثم قال قال عبد اللَّهِ إن محرم الحلال كمستحل الحرام
نبأنا إبراهيم حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نبأنا محمود بن حراش قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبو بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول اللَّهِ
فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح هذا حديث صحيح ألزم أبو الحسن الدارقطني مسلما