فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1071

3083-"لا قطع في ثمرة ولا كثر"1.

رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.

3084- لا كبيرة مع الاستغفار2.

رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في:"لا صغيرة مع الإصرار".

3085-"لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ:"لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".

3086-"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".

رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت:"فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب 3 ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط 4 وأظفار 5"، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.

1 صحيح: رقم"7545".

2 سبق بعضه في حديث"3071".

3 في هامش ط. القدسي: في الأصل"غصب"والتصحيح من النهاية. والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.

4 في النهاية: القسط: ضرب من الطيب.

5 في القاموس: ظفر.. والأظفار.. شيء من العطر، كأنه ظفر مقتلف من أصله، لا واحد له، وربما قيل: أظفاره واحدة، ولا يجوز في القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت