النار) [1] .
ويجزئ عن ذلك العدد من الصدقات أداء ركعتين من الضحى، حيث روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) [2] .
وروى أبو بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في الإنسان ثلاث مائة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة) ، قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: (النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك) [3] .
فحري بنا أن لا نغفل عن هاتين الركعتين، وإن عجزنا عن ذلك لظروف عملنا أو نحوه، فلا أقل أن نشغل ألسنتنا بالباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل بهذا العدد الذي لن يستغرق خمس دقائق من وقتنا.
7 -المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها
عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حَرُمَ على النار) ، وفي رواية لها رضي الله عنها عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل) [4] ، ومعنى حافظ: أي داوم وواظب على هذا العمل.
قال أبو الطيب محمد شمس الدين آبادي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم (حَرُمَ عَلَى النَّار) : أَيْ حَرَّمَهُ اللَّه عَلَى النَّار, وفي رواية (حَرَّمَهُ الله على النار) ، وفي أُخْرَى (حَرَّمَ الله لحمه على النار) ، وقد اِخْتُلِفَ في معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قُدِّرَ عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يَحْرُم على النار أن تَسْتَوْعِب أَجْزَاءَهُ وإن مَسَّتْ بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بِلَفْظِ (فتمس وجهه النار أبدا) ، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح (وَحَرَّمَ على النار أن تأكل مواضع السجود) ، فيكون قد أطلق الكل وَأُرِيد البعض مجازا، والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يُحَرِّم جميعه على النار وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم، والحديث يدل على تأكيد أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، وظاهر قوله (من صلى) أن التحريم على النار يحصل مرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ (من حافظ) ، فلا يَحْرُم
(1) رواه الإمام مسلم (1007) .
(2) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (5/ 22) ، ومسلم واللفظ له (720) ، وأبو داود (1285) .
(3) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (9/ 176) ، وأبو داود واللفظ له (5242) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4239) .
(4) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (4/ 200) ، والترمذي (428) ، والنسائي (1816) ، وأبو داود (1269) ، وابن ماجه (1160) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6195) .