فهرس الكتاب
الصفحة 53 من 130
وألحقته القافة بهما. فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعًا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن.
حجم الخط: