الصفحة 55 من 62

(3) الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة.

لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدسًا.

قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: 11) .

(4) إذا كان الورثة زوجًا وأخت شقيقة، أو أخت لأب.

للزوج النصف، وللأخت النصف.

(5) لو مات عن بنتين وأخ.

للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت