الصفحة 60 من 62

(2) مات عن بنتين وأخوات شقيقات وأخوة لأب.

للبنتين الثلثان، والباقي للأخوات تعصيبًا يوزع بينهن بالتساوي، ولا شيء للأخوة لأب.

(3) مات عن بنت وأخوات شقيقات وعم.

للبنت النصف، والباقي للأخوات، ولا شيء للعم.

(4) مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأم.

للبنت النصف، والباقي للأخت ولا شيء للأخ لأب ولا للأخ لأم.

(5) ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وأولاد ابن ذكور وإناث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت