فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 641

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.

وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا:"بخشيدم بخشيدم"لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.

وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة، وقد قال تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» .

وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.

وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج [إلى الناس] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت