فهرس الكتاب
الى المسمى بمحمد ابراهيم:
1-ما أوردته هو من كتبكم وأنا أدعوك الى التأمل في مثل هذه الأحاديث لأنها لاتليق بزوجة النبي صلى الله عليه وآله.
2-إذا كان هناك حديث ضعيف فما تقول في بقية الأحاديث؟
3-مسألة الرضاع لا نناقش فيها وإنما نقاشنا في رضاع الكبير الذي لا يقبل التشريع فضلا عن النسخ الذي هو فرعه.
4-جعلك المتعة نفس الزنا فهذا رد على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
لأنه باتفاق المسلمين جميعا ان النبي صلى الله عليه وآله شرعها بل الله تعالى فإذا كانت زنا فمعنى ذلك ان الله تعالى اباح الزنا في فترة من الفترات والعياذ بالله.
والخلاف بيننا وبينكم في نسخ هذا الحكم فنحن نقول بعدم النسخ إذ لا دليل صيح عندنا على النسخ بل الأمر بالعكس ان الادلة ومن كتبكم تدل على عدم النسخ وانما حرمها عمر والاحاديث في ذلك كثيرة منها:
ففي صحيح مسلم:
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.
وبما انك تذعن ان رضاع الكبير من الدعارة كما عبرت فلم لا تعترفون بتبرئة عائشة منه.
علي عيسى
الموضوع: إليك المزيد