لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده [1] .
وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده [2] .
الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها [3] .
(1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع،
2/ 162، في 17/ 10/1419هـ يقرر هذا القول.
(2) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص47 - 48، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص49، وقال: (( وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية ) )، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،
(3) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 169، في يوم الأحد 18/ 10/1419هـ يقول: (( إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها ) ).