الصفحة 18 من 21

لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده [1] .

وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده [2] .

الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها [3] .

(1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع،

2/ 162، في 17/ 10/1419هـ يقرر هذا القول.

(2) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص47 - 48، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص49، وقال: (( وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية ) )، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،

(3) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 169، في يوم الأحد 18/ 10/1419هـ يقول: (( إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت