(( الله ) )فتهدده أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعٌ وللقوم ركعتان )) [1] ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وهذا مثل الوجه الذي قبله [2] إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين ) ) [3] . وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا (( صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان ) ). قال [النووي] (( صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك .. ) ) [4] .
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4136، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 843.
(2) يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي، برقم 1551.
(3) المغني لابن قدامة، 3/ 313، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 138، والكافي لابن قدامة، 1/ 469، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 529، وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين بدون سلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا عدُّوه نوعًا خامسًا لا يدخل في النوع الرابع، والله أعلم.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 378، وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم 1314 من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار] .