الصفحة 34 من 41

لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة )) [1] ، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: (( صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم ) ) [2] ، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: (( صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين ) ) [3] ، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم [4] .

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (( وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن أباح الله - سبحانه وتعالى - قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.

(2) سبل السلام، 3/ 213.

(3) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 507.

(4) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 298 - 326، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،

5/ 117 - 144، والكافي لابن قدامة، 1/ 267 - 272، وزاد المعاد، لابن القيم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت