فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 504

- {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} من لم يجد الهدي، أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج [1] .

- {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي الهدي أو ثمنه {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار، والمبيت بـ"منى"ولكن الأفضل منها، أن يصوم السابع، والثامن، والتاسع [2] .

-صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [3] .

- {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله [4] .

-يجوز التتابع، والتفريق بين الأيام الثلاثة، والأيام السبعة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، ولم يشترط التتابع، ولو كان التتابع واجبًا لذكره الله، كما ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة القتل، وصيام كفارة الظهار [5] .

-تيسير الله ــــ تبارك وتعالى ــــ على عباده، حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} .

- {ذَلِكَ} المذكور من وجوب الهدي على المتمتع {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} بأن كان عند مسافة قصر فأكثر، أو بعيدا عنه عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي، لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك [6] .

-لا يجب الهدي، أو بدله من الصيام على من كان حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} .

(1) أولها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها آخر أيام التشريق، لكن لا يصوم يوم العيد، لتحريم صومه، ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة، ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط، وعلى هذا فيجوز لمن كان عادمًا للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة. تفسير ابن عثيمين 2/ 409.

(2) تفسير السعدي 1/ 90.

(3) تفسير ابن عثيمين 2/ 409.

(4) تفسير السعدي 1/ 90.

(5) تفسير ابن عثيمين 2/ 410.

(6) تفسير السعدي 1/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت