فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 504

-وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه [1] .

-التيسير على العباد، وذلك بوقوع الفدية على التخيير.

-أن كفارات المعاصي فدًى للإنسان من العقوبة، لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ... } [2] .

-جواز التمتع بالعمرة إلى الحج [3] .

- {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} بأن توصل بها إليه، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها [4] .

-تيسير الله على العباد، لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر [5] .

- {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك، مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة، وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية، على أن المفرد للحج، ليس عليه هدي، ودلت الآية، على جواز، بل فضيلة المتعة، وعلى جواز فعلها في أشهر الحج [6] .

(1) وهي إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء ــــ كما بينت ذلك السنة ــــ، والسنة تبين القرآن، كما قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، والتبيين يشمل تبيين اللفظ، وتبيين المعنى. تفسير ابن عثيمين 2/ 406.

(2) تفسير ابن عثيمين 2/ 407.

(3) أي أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها، ويبقى حلًا إلى أن يأتي وقت الحج، وكانوا في أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي ــــ ولو كان غنيًا - لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} .تفسير ابن عثيمين 2/ 408.

(4) تفسير السعدي 1/ 90.

(5) تفسير ابن عثيمين 2/ 409.

(6) تفسير السعدي 1/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت