-حرمة الزواج بالمشركة الوثنية التي ليس لها كتاب سماوي [1] .
-الحكم يدور مع علته وجودًا، وعدمًا، لقوله تعالى: {حَتَّى يُؤْمِنَّ} ، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى وجد الشرك حرم النكاح [2] .
-الزوج وليّ نفسه، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} ، فوجه الخطاب للزوج.
- {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ الْمَمْلُوكَةَ خَيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ [3]
-حرمة تزويج الكفار (وثنيين أو أهل كتاب) من النساء المسلمات [4] .
- {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} أَيْ لَا تُزَوِّجُوا الْمُسْلِمَةَ مِنَ الْمُشْرِكِ. وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَطَأُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ [5] .
-إباحة الزواج من الكتابية (اليهودية أو النصرانية) إذا لم يخش الضرر على الأولاد [6] .
-التفاوت بين الناس بالعمل الصالح، فالأَمَةُ المؤمنة أفضل من الحرة المشركة.
-المؤمن خير من المشرك، ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب، لقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} ، ومثله قوله تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [7] .
-تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [8] .
-المشرك يجهد نفسه لحمل المؤمنة على الكفر بالله فلا يليق أن يقترن بها [9] .
- {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ} أَيْ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ [10] .
-تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذه الأمور.
(1) تفسير آيات الأحكام 1/ 290.
(2) تفسير ابن عثيمين 3/ 79.
(3) تفسير القرطبي 3/ 69.
(4) تفسير آيات الأحكام 1/ 290.
(5) تفسير القرطبي 3/ 72.
(6) تفسير آيات الأحكام 1/ 290.
(7) سورة المائدة: الآية 100.
(8) تفسير ابن عثيمين 3/ 80.
(9) تفسير آيات الأحكام 1/ 290.
(10) تفسير القرطبي 3/ 80.