-طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ: الطلاق الرجعي.
-هُزُوًا: سخرية بالتهاون في المحافظة على آيات الله.
-تَعْضُلُوهُنَّ: تمنعوهن من التّزوّج.
-وجوب الولاية على المرأة، لأن الخطاب في الآية كان للأولياء {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [1] .
-إن لكل طلاق أجلًا، لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، الأجل هنا مجمل، ولكنه مبين في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، وغيرها من الآيات الدالة على العدة [2] .
- {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} فَبَلَغْنَ أَيْ: قَارَبْنَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَالْأَجَلِ، هُوَ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْمُعْتَدَّاتِ مِنَ الْإِقْرَاءِ، وَالْأَشْهُرِ، وَوَضْعِ الْحَمْلِ. وَأَضَافَ الْأَجَلَ إليهن لِأَنَّهُ أَمَسُّ بِهِنَّ، وَلِهَذَا قِيلَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ، وَلَا يُحْمَلُ: بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ إِذْ ذَاكَ لَيْسَ لَهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ، إِذْ قَدْ تَقَضَّتْ عِدَّتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا [3] .
- {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} مَعْنَى"بَلَغْنَ"قَارَبْنَ، لِأَنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الْإِمْسَاكِ [4] .
-جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل، لقوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ} ، وجه الدلالة أن قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} جواب للشرط في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك، أو التسريح، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط [5] .
- {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَيْ رَاجِعُوهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَفُسِّرَ الْمَعْرُوفُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَقِيلَ: بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ [6] .
-الإمساك بمعروف، أو التسريح بمعروف واجب، لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [7] .
- {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} هُوَ الْقِيَامُ بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ حَقٍّ عَلَى زَوْجِهَا [8] .
(1) ايسر التفاسير 1/ 220.
(2) تفسير ابن عثيمين 3/ 125.
(3) البحر المحيط في التفسير 2/ 488.
(4) تفسير القرطبي 3/ 155.
(5) تفسير ابن عثيمين 3/ 126.
(6) البحر المحيط في التفسير 2/ 489.
(7) تفسير ابن عثيمين 3/ 127.
(8) تفسير القرطبي 3/ 155.