المسألة الثانية: الإنكار في قدرة أو عينة أو جنسه أو صفته .
المسألة الثالثة: الإنكار فيما يستقر به .
المسألة الرابعة: إنكار قبض الصداق.
المبحث الثاني: الإنكار في الخلع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إنكار الخلع ، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون الزوجة هي المنكرة.
المسألة الثانية: أن يكون الزوج هو المنكر.
المطلب الثاني: الإنكار في العوض.
المبحث الثالث: الإنكار في الطلاق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إنكار أصله.
المطلب الثاني: الإنكار في عدده.
المطلب الثالث: الإنكار في التخيير، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنكار أصل التخيير.
المسألة الثانية: إنكار الزوج وجود الاختيار من الزوجة.
المبحث الرابع: الإنكار في الرجعة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: إنكار الإصابة واستحقاق الرجعة.
المطلب الثاني: إنكار الرجعة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون الإنكار في وقت حكم أنه من عدتها.
المسألة الثانية: أن يكون الإنكار في وقت حكم بانقضاء عدتها فيه.
المسألة الثالثة: أن يكون الإنكار في وقت محتمل لهما.
المطلب الثالث: إنكار الزوج دعوى المطلقة الرجعية انتهاء عدتها.
المطلب الرابع: إنكار الزوج الثاني دعوى المبتوته أنه أصابها.
المبحث الخامس: الإنكار في الإيلاء ، وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: إنكار الإيلاء.
المطلب الثاني: إنكار الوطء في فترة التأجيل، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الإنكار قبل انتهاء المدة.
المسألة الثانية: أن يكون الإنكار بعد انتهاء المدة.
المطلب الثالث: إنكار مضي المدة.
المبحث السادس: الإنكار في اللعان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إنكار قذف الزوجة.
المطلب الثاني: دعوى الزوج زنى زوجته وإنكارها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم اللعان.
المسألة الثانية: حكم الحد على من امتنع من اللعان.
المبحث السابع: الإنكار في الرضاع، وفيه مطلبان: