الصفحة 169 من 189

فصل

ومن ذلك: المنع من رفع اليدين في الصلاة، عند الركوع، والرفع

منه، كلها باطلة مكذوبة على رسول الله لمجيم، لا يصح شيء منها،

كحديث ابن مسعود:"إنما أصلي بكم صلاة رسول الله ع! ح. قال: فصلى"

فلم يرفع يديه إلا في أ ل مرة" (1) ."

قال ابن المبارك: قد ثبت حديث سالم، عن أبيه - يعنى في الرفع-

ولم يثبت حديث ابن مسعود (2) .

وكحديثه الاخر:"صليت مع رسول الله ع! ع! م، وابي بكر، وعمر، فلم"

يرفعوا الا عند] فتتاح الصلاة" (3) . وهو منقطع لا يصح."

وحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن [ه 1/ 3] أبي ليلى، عن البراء:

"ان رسول الله ع! يم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من اذنيه، ثم"

لا يعود" (4) ."

رواه أبو داود (748) ، وقال:"هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو"

بصحيح على هذا اللفط"، و لترمذي (257) ، والنسائي: باب ترك رفع اليدين"

عند الركوع (1025) ، صححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (2/ 41)

في كلام نفيس، فليراجع، وفيه الجمع بينه وبين احاديث الرفع الاخرى الثابتة.

رواه عن ابن لمبارك الترمذي في سننه (2/ 38 - 39) ، بعد الحديث رقم

(256) ، وانظر: نصب الراية (1/ 394) ، وفي حاشية نصب الراية تعليق على

قول ابن المبارك هذا.

رواه أبو داود (748) ، و لترمذي (257) وقال:"حديث حسن"، وانظر:

الموضوعات لابن الجوزي (2/ 386) ، اللالىء المصنوعة (2/ 18) ، تنزيه

الشريعة (2/ 1 0 1) .

رواه أبو داود (749) ، و ورده ابن حبان في المجروحين (3/ 0 10) ، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت