الصفحة 118 من 166

أنه حرام، وأنه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح.

وقد استدل مالك بالآية التي تفضل بها فضيلة الشيخ؛ لان الله

قال في الصيد: < تنا! م أيديكئم ورماحكم > وأضاف الايدي والرماح

للمسلمين، فعلم من ذلك أنه لا يحل منه إلا ما كان بايدي أو رماح

المسلمين. والجمهور يقولون: إن هذا أصرح منه قول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت