أنه حرام، وأنه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح.
وقد استدل مالك بالآية التي تفضل بها فضيلة الشيخ؛ لان الله
قال في الصيد: < تنا! م أيديكئم ورماحكم > وأضاف الايدي والرماح
للمسلمين، فعلم من ذلك أنه لا يحل منه إلا ما كان بايدي أو رماح
المسلمين. والجمهور يقولون: إن هذا أصرح منه قول: