الصفحة 119 من 166

زكاة في التجارة، وانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة ه

والجمهور معهسم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات

بادلة:

او لا:

بيين

أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي لمجيم عن

، والواقع في الحقيقة ان كل واحد من الحديثين لا

ما الاول فحديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا:"في الابل صدقتها، وفي"

الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته،.

أخرجه ابن أبي شيبة (213/ 3) ، و حمد (179/ 5) ، والترمذي في

العلل الكبير (307/ 1) وعقبه بقوله:"سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:"

ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حذثت عن عمران بن

أبي أنس"اهـ. و [بن زنجويه في الاموال (783/ 2) ، والبزار (340/ 9) ،"

والبيهقي (147/ 4) ، والحاكم (388/ 1) ، وقال:"على شرط الشيخين ولم"

يخرجاه"اهـ. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (1438/ 2) بقوله:"وفيه

نظر"اهـ. و خرجه الدارقطني (2/ 1 0 1 - 02 1) . (بألفاظ متقاربة) . والحديث"

ضعفه ابن القظان في بيان الوهم والايهام (388/ 2) ، (55/ 5 - 56) ، وذكر

له الحافظ في التلخيص (179/ 2) أربعة طرق - وهي عند الدارقطني-

فضعف - الحافظ - ثلاثة منها وقال عن الرابع:"وهذا إسناد لا بأس به"اهـ.

وقال عن هذا الحديث في الدراية (1/ 260) :"واسناده حسن"اهـ. وانظر في

لكلام عليه: تنقيح التحقيق (1436/ 2 - 1437) ، إتحاف المهرة

(14/ 1 1) ، نصب الراية (2/ 376) ، أضواء البيان (458/ 2) .

و ما الحديث العاني: فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"أما"

بعد، فإن رسول الله ع! م يأمرنا ن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"."

أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من

زكاة؟ حديث رقم (1547) ، (4/ 424) ، والدارقطني (127/ 2) ، والبيهقي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت