زكاة في التجارة، وانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة ه
والجمهور معهسم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات
بادلة:
او لا:
بيين
أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي لمجيم عن
، والواقع في الحقيقة ان كل واحد من الحديثين لا
ما الاول فحديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا:"في الابل صدقتها، وفي"
الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته،.
أخرجه ابن أبي شيبة (213/ 3) ، و حمد (179/ 5) ، والترمذي في
العلل الكبير (307/ 1) وعقبه بقوله:"سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:"
ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حذثت عن عمران بن
أبي أنس"اهـ. و [بن زنجويه في الاموال (783/ 2) ، والبزار (340/ 9) ،"
والبيهقي (147/ 4) ، والحاكم (388/ 1) ، وقال:"على شرط الشيخين ولم"
يخرجاه"اهـ. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقيح (1438/ 2) بقوله:"وفيه
نظر"اهـ. و خرجه الدارقطني (2/ 1 0 1 - 02 1) . (بألفاظ متقاربة) . والحديث"
ضعفه ابن القظان في بيان الوهم والايهام (388/ 2) ، (55/ 5 - 56) ، وذكر
له الحافظ في التلخيص (179/ 2) أربعة طرق - وهي عند الدارقطني-
فضعف - الحافظ - ثلاثة منها وقال عن الرابع:"وهذا إسناد لا بأس به"اهـ.
وقال عن هذا الحديث في الدراية (1/ 260) :"واسناده حسن"اهـ. وانظر في
لكلام عليه: تنقيح التحقيق (1436/ 2 - 1437) ، إتحاف المهرة
(14/ 1 1) ، نصب الراية (2/ 376) ، أضواء البيان (458/ 2) .
و ما الحديث العاني: فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"أما"
بعد، فإن رسول الله ع! م يأمرنا ن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"."
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من
زكاة؟ حديث رقم (1547) ، (4/ 424) ، والدارقطني (127/ 2) ، والبيهقي=