الصفحة 121 من 166

الخطاب ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يخالف أحد من الصحابة، فكان

إجماعا سكوتيا من أصحاب رسول الله ع! جم، وقد ثبت عن عمر بن

عبدالعزيز - وهو من خيار الخلفاء العظام - أنه كان يقيم الناس في

الطرق، وياخذ الزكاة من التجارات (1) ، وقد قال الامام البخاري -

إمام المحدثين - في صحيحه:"باب في زكاة التجارة" (2) ، وجعل

هذا العنوان لزكاة التجارة، ولكنه لم يكن فيها حديث على شرط

البخاري - لصعوبة شرط البخاري - فساق تحت هذا العنوان بسنده

الصحيح عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى: [البقرة/ 267] ، قال: < من

طينت ماين> يعني التجارات. < ومما أخرجنا لكم من الأرض >

يعني: الثمار والحبوب.

واذا عرفنا مثلا أن جميع العلماء يقولون بزكاة التجارات، و نه

لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بهم كبعض أتباع داود

بنحزم، مجميع العلماء لا يشترطون في التجارة وجوب سيء.

(1) اخرجه مالك في الموطا (ص 170) ، (596) .

(2) في كتاب الزكاة باب: صدقة الكسب و لتجار (307/ 3) . واقتصر في هذا الباب

على آية البقرة: < يئهها الذيئ ءامنوا أنفثوأ من طجنت ماصسئتم - إلى قوله - أن ألله

غتىَحيإ). قال الحافط:"وكانه أشار إلى ما رو 51 شعبة عن الحكم عن مجاهد"

في هذه الاية: < يام لذيئ ءامنوم أئفقوا من نس ما صستتم> قال: من التجارة

الحلال"اهـ. إلى اخر ما ذكره الحافط رحمه الله. والمقصود أن ائر مجاهد لم"

يورده البخاري رحمه الله هانما ذكره الحافظ كما رأيت.

(3) انظر: المحلى (6/ 4 1 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت