الصفحة 114 من 867

الحديث، ولم يكن هذا قطعئا لاحتمال أن الشارع له في عتق الذكر غرض

لم يكن في عتق الانثى، ككونه يقف في صف القتال، ويولى القضاء

والامامة وغير ذلك من الولايات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لان

الذكورة والانوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم

وان كانا غير طرديين في بعض الاحكام غير العتق كالميراث والشهادة.

ولحن الخطاب مفهومه، ومنه قوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت