الصفحة 198 من 867

امتنع لغير تعلق علم دله بعدم وقوعه ممنوع؛ لانه لظهور امتناعه للمكلفين لا

فائدة في طلبه منهم. و جيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات

قيترتب الثواب أولا فيترتب العقاب. و ما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه

فالتكليف به جائز وواقع إجماعا وذلك كإ يمان أبي جهل.

282 وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى

يعني أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير

تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تعالى: < لا يكلف

دله نفسا إلا وشعها) واما وقوغ التكليف بالثاني فلأن الله تعالى كلف الثقلين

با لايمان وقال: < ومآ اتحز أفاس ولوحرضت بمؤمنين!) فامتنع إ يمان

أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه.

283 وما وجود واجب قد أطلقا به وجوئه به تحققا

يعني أن الشيء الذي وجود الواجب المطلق منوط به وجوبه أي ذلك

الشيء به أي بسبب وجوب الواجب المطلق قد تحقق عتدنا معاشر المالكية

وجمهور العلماء سببا كان ذلك الشيء او شرطا إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب

المنوط به. فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب

الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا تحصيلها بسبب وجوب ما توقف عليها من

فعل كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيل*.

284 والطوق شرط للوجوب ئعرف إن كان بالمحال لا يكلف

يعني أن الطوق أي قدرة المكلف شرط في وجوب الشيء المتوقف عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت